قانون الطوارئ في تونس.. ما هي مبرراته الدستورية وعلى ماذا ينص؟
قانون الطوارئ في تونس أقره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عام 1978. كيف ينص الدستور التونسي على إعلان حال الطوارئ وما هي المبررات؟
الكاتب: عمر كايد
المصدر: الميادين
4 تموز 2015
قانون الطوارئ في تونس أقره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عام ألف وتسعمئة وثمانية وسبعين
قانون الطوارئ في تونس أقره الرئيس الأسبق الحبيب
بورقيبة عام ألف وتسعمئة وثمانية وسبعين. يعلن عنه في الحالات الاستثنائية، حين يحدث
خطر داهم يهدد كيان وأمن البلاد. مدة الطوارئ
أقصاها ثلاثون يوما. ينص القانون على منع تجول الأشخاص والعربات، ومنع كل إضراب
أو اعتصام حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ. يتيح القانون للسلطات الأمنية
تفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل
الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية
والمسرحية.
يمكن لوزير الداخلية أيضا أن يضع تحت الإقامة الجبرية
أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين. كما يمكن أن يأمر بغلق قاعات
العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات بشكل مؤقت مهما كان نوعها. ينص القانون
على حجر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك، والحجر على أي
شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطة العمومية. كما يتيح القانون اللجوء إلى
تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة
الحيوية بالنسبة للأمة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية